الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا طلَّقَ امرَأتَه أَلْفًا، فقال: يَكفيكَ من ذلك ثَلاثٌ، وتَدَعُ تِسعَ مِئةٍ وسَبعًا وتِسعينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3924
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3924) واللفظ له، وعبد الرزاق (11348)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق الثلاث طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث