الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا طلَّقَ امرَأتَه أَلْفًا، فقال: يَكفيكَ من ذلك ثَلاثٌ، وتَدَعُ تِسعَ مِئةٍ وسَبعًا وتِسعينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3924
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3924) واللفظ له، وعبد الرزاق (11348)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق الثلاث طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 24)
3924 - نا أبو بكر النيسابوري , نا أبو الأزهر , نا عبد الرزاق , أنا ابن جريج , أخبرني عكرمة بن خالد, عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس, أن رجلا طلق امرأته ألفا , فقال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 396)
11348 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن رافع، عن عطاء بعد وفاته، أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك ثلاثا، ويدع سبعا وتسعين

معرفة السنن والآثار (11/ 37)
14668 - أخبرناه أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير، أخبره، أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين 14669 - وبهذا الإسناد، أخبرنا الشافعي، حدثنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مائة قال: تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين