الموسوعة الحديثية


- سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1259
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4411) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - صيغ الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه