الموسوعة الحديثية


- سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1259
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4411) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - صيغ الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الخلافيات للبيهقي (معتمد)
(6/ 274) 4411 - أخبرنا جناح بن نذير القاضي، ثنا عمي أحمد بن جناح المحاربي، ثنا أبو الحريش، ثنا إسحاق بن وهب الطهرمسي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن السبائي، عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ قالا: كفارة يمين.