الموسوعة الحديثية


- عن نافِعٍ أنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عمَّن طَلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السَّائِلُ عن غَيرِه مُؤامَرةً منه، أتحِلُّ لِمُطَلِّقِها؟ قال ابنُ عُمَرَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ، كُنَّا نَعُدُّه سِفاحًا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : الفتاوى الكبرى الصفحة أو الرقم : 6 / 241
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أحاديث مشابهة: