الموسوعة الحديثية


- عن نافِعٍ أنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عمَّن طَلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السَّائِلُ عن غَيرِه مُؤامَرةً منه، أتحِلُّ لِمُطَلِّقِها؟ قال ابنُ عُمَرَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ، كُنَّا نَعُدُّه سِفاحًا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم : 6 / 241 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد | أحاديث مشابهة