الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير أن ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/238
التخريج : أخرجه البيهقي (11051) واللفظ له، وعبد الرزاق (14642) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - السفتجة قرض - جواز الاستقراض قرض - رد مثل ما استسلف قرض - من استقرض من الناس ليوفي أو يتلف آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث