الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير أن ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/238
التخريج : أخرجه البيهقي (11051) واللفظ له، وعبد الرزاق (14642) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - السفتجة قرض - جواز الاستقراض قرض - رد مثل ما استسلف قرض - من استقرض من الناس ليوفي أو يتلف آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 302)
11051 – [[وأخبرنا أبو حازم الحافظ , أنا أبو الفضل بن خميرويه , ثنا أحمد بن نجدة , ثنا سعيد بن منصور]] قال: وحدثنا هشيم , أنا حجاج بن أرطاة , عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا , فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم، قال: " لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم " وروي في ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه فإن صح ذلك عنه , وعن ابن عباس رضي الله عنهما , فإنما أراد والله أعلم إذا كان ذلك بغير شرط , والله أعلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 140)
14642 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أن ابن الزبير يستلف من التجار أموالا، ثم يكتب لهم إلى العمال قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال: لا بأس به، قال الثوري: وكان إبراهيم يكرهه