الموسوعة الحديثية


- ثمنُ القَيْنَةِ سُحْتٌ ، وغِناؤُها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مِثْلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ ، ومَن نَبَت لَحْمُهُ على السُّحْتِ فالنارُ أَوْلَى به

الصحيح البديل:


- ثَمَنُ الخَمرِ حَرامٌ، ومَهرُ البَغيِّ حَرامٌ، وثَمنُ الكَلبِ حَرامٌ، وإنْ أتاكَ صاحِبُ الكَلبِ يَلتَمِسُ ثَمَنَه فاملَأْ يَدَيْه تُرابًا، والكُوبةُ حَرامٌ، والخَمرُ حَرامٌ، والمَيسِرُ وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ.