الموسوعة الحديثية


- ثمنُ القَيْنَةِ سُحْتٌ ، وغِناؤُها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مِثْلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ ، ومَن نَبَت لَحْمُهُ على السُّحْتِ فالنارُ أَوْلَى به
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2617
التخريج : أخرجه الطبراني (1/73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218)
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب المغنية بيوع - بيع الكلب حكم الأغاني - التشديد في الغناء إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (1/ 73)
: 87 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت، فالنار أولى به

معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 57)
: 218 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، فمن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به