الموسوعة الحديثية


- كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه
الراوي : شريح القاضي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/96
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17748)، ووكيع القاضي في ((أخبار القضاة)) (2/ 193) كلاهما بلفظه، وسعيد بن منصور (1961) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - عين الدابة ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
|أصول الحديث