الموسوعة الحديثية


- كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه
الراوي : شريح القاضي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/96
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17748)، ووكيع القاضي في ((أخبار القضاة)) (2/ 193) كلاهما بلفظه، وسعيد بن منصور (1961) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - عين الدابة ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 375)
16394- وأخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ، أخبرنا أبو نصر العراقي، ببخارا، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 394)
17748 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صوافي الأمراء، أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال، والنساء سواء، إلى الثلث من دية الرجال

أخبار القضاة (2/ 193)
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلى عمر: بخمس من صوافي الأمراء، إن الاسنان سواء والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وإن الرجل يسأل عند موته عن ولده، فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى ثلث دية الرجل.

سنن سعيد بن منصور (2/ 67)
1961 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، قال: نا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة