الموسوعة الحديثية


- أنَّ أمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باعَتْ نَبْهانَ مُكاتَبًا لها، فقالَتْ: ادفَعْ ما بَقي من كتابَتِكَ إلى ابنِ أَخي ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أُمَيَّةَ فإني قد أعَنتُه بها، ثم لا تُكَلِّمْني إلا مِن وراءِ حِجابٍ، فبَكى نَبهانُ ! فقالَتْ أمُّ سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لنا: إذا كاتبَتْ إحداكن عبدَها فلْيَرَها ما بَقي عليه شيءٌ من كتابتِه، فإذا قضاها فلا تُكَلِّمْنَ إلا مِن وراءِ حجابٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف، ورواية الثقات عن الزهري بخلافه
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/328
التخريج : أخرجه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، وأحمد (26473) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المكاتب زينة اللباس - الحجاب عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 474 ت التركي)
: 21692 - أخبرنا أبو بكر القاضى وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، أخبرنى ابن سمعان، عن ابن شهاب، أن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم باعت نبهان مكاتبا لها، فقالت: ادفع ما بقى من كتابتك إلى ابن أخى ابن عبد الله بن أبى أمية، فإنى قد أعنته بها، ثم لا تكلمنى إلا من وراء حجاب. فبكى نبهان، فقالت أم سلمة -رضى الله عنها-: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: "إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقى عليه شئ من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب". هكذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف، ورواية الثقات عن الزهرى بخلافه.

سنن أبي داود (4/ 21 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3928 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهان، مكاتب أم ‌سلمة قال: سمعت أم ‌سلمة، تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ‌كان ‌لإحداكن ‌مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

[سنن الترمذي] (3/ 554)
: 1261 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم ‌سلمة عن أم ‌سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌كان ‌عند ‌مكاتب ‌إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه: هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

مسند أحمد (44/ 73 ط الرسالة)
: 26473 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة ذكرت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحجب منه "