الموسوعة الحديثية


- أنَّ أمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باعَتْ نَبْهانَ مُكاتَبًا لها، فقالَتْ: ادفَعْ ما بَقي من كتابَتِكَ إلى ابنِ أَخي ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أُمَيَّةَ فإني قد أعَنتُه بها، ثم لا تُكَلِّمْني إلا مِن وراءِ حِجابٍ، فبَكى نَبهانُ ! فقالَتْ أمُّ سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لنا: إذا كاتبَتْ إحداكن عبدَها فلْيَرَها ما بَقي عليه شيءٌ من كتابتِه، فإذا قضاها فلا تُكَلِّمْنَ إلا مِن وراءِ حجابٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف، ورواية الثقات عن الزهري بخلافه
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/328
التخريج : أخرجه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، وأحمد (26473) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المكاتب زينة اللباس - الحجاب عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث