الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ في ذلك شَهرًا أو قَريبًا مِن ذلك، فقالوا: لا بُدَّ مِن أنْ تقولَ فيها، قال: فإنِّي أَقضي لها مِثلَ صَدقةِ امرأةٍ مِن نِسائِها، لا وَكسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فإنْ يَكُ صَوابًا فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنْ يكُنْ خَطأً فمنِّي ومِن الشَّيطانِ، واللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُه بَريئانِ، فقام رَهطٌ مِن أشجَعَ فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى في امرأةٍ منَّا -يُقالُ لها: بَرْوعُ بنتُ واشقٍ- بمِثلِ الذي قَضَيتَ، ففَرِحَ ابنُ مَسعودٍ بذلك فَرحًا شَديدًا حين وافَقَ قَولُه قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4276
التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (2116)، والترمذي (1145)، والنسائي (3354)، وأحمد (4276) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: علم - التوقي في الفتيا نكاح - الصداق عدة - أنواع العدد عدة - عدة غير المدخول بها علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه