الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ في ذلك شَهرًا أو قَريبًا مِن ذلك، فقالوا: لا بُدَّ مِن أنْ تقولَ فيها، قال: فإنِّي أَقضي لها مِثلَ صَدقةِ امرأةٍ مِن نِسائِها، لا وَكسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فإنْ يَكُ صَوابًا فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنْ يكُنْ خَطأً فمنِّي ومِن الشَّيطانِ، واللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُه بَريئانِ، فقام رَهطٌ مِن أشجَعَ فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى في امرأةٍ منَّا -يُقالُ لها: بَرْوعُ بنتُ واشقٍ- بمِثلِ الذي قَضَيتَ، ففَرِحَ ابنُ مَسعودٍ بذلك فَرحًا شَديدًا حين وافَقَ قَولُه قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 4276 التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (2116)، والترمذي (1145)، والنسائي (3354)، وأحمد (4276) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: علم - التوقي في الفتيا نكاح - الصداق عدة - أنواع العدد عدة - عدة غير المدخول بها علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 237)
2114- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى به في بروع بنت واشق)) 2116- حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود، أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه، شهرا- أو قال:- مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا، فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح، وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

[سنن الترمذي] (3/ 442 ت شاكر)
1145- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت))، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: ((حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: ((لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) وروي عن الشافعي، ((أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق))

[سنن النسائي] (6/ 121)
3354- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها- يعني أثرا- قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا، وكس، ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق تزوجت رجلا، فمات قبل أن يدخل بها، ((فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بمثل ‌صداق ‌نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فرفع عبد الله يديه وكبر)) قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة

[مسند أحمد] (7/ 308 ط الرسالة)
((4276- حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني: ثم يموت: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان الأعرج، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها؟ قال: (( فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة))، فإن يك صوابا، فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله عز وجل، ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع فيهم الجراح، وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق، بمثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا، حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم))