الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن بَيعِ ما في ضُروعِها، وعَن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعَن شِراءِ المَغانِمِ حَتَّى تُقسَمَ، وعَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ، وعَن ضَربةِ الغائِصِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف، لكن المعنى صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 47/32
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2196)، وأحمد (11377)، وعبد الرزاق (14375) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الصدقة قبل أن تعتقل بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن بيوع - الذي يشتري العبد وهو آبق غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
|أصول الحديث