الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن بَيعِ ما في ضُروعِها، وعَن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعَن شِراءِ المَغانِمِ حَتَّى تُقسَمَ، وعَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ، وعَن ضَربةِ الغائِصِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف، لكن المعنى صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 47/32
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2196)، وأحمد (11377)، وعبد الرزاق (14375) واللفظ لهم.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 740)
2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470)
11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 76)
14375 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن حفصة بن عبد الله، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص