الموسوعة الحديثية


- عن رباحٍ قالَ زوجَنِي أهلي أَمَةً لهمْ رومِيَّةً فَوَقَعْتُ عليهَا فوَلدتْ غلامًا أسودَ مثْلي فسميْتُهُ عبدَ اللهِ ثم وقعتُ عليها فولدَتْ غلامًا أسودَ مثلي فسمَيْتُهُ عبيدَ اللهِ ثم طبنَ لها غلامٌ لأهلِي روميٌّ يقالُ لهُ يُوحَنَّةْ فرَاطَنَهَا بلسانِهِ فَوَلدَت غلامًا كأنَّهُ وَزَغَةٌ من الوَزَغَاتِ فقلتُ لهَا ما هذا قالتْ هذا ليُوحَنَّة فرفَعْنَا إلى عثمانَ أحْسَبَهُ قال مَهْدِيٌّ فسَأَلَهُمَا فاعْتَرَفَا فقالَ لهُمَا أتَرْضَيَانِ أنْ أقْضِيَ بينكُمَا بقضَاءِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ إنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قضَى أنَّ الولدَ للفِراشِ وأَحْسَبُه قالَ فجَلَدَهَا وجلدَهُ وكانَا مملوكَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : خالفه [ أي يحيى بن سعيد ] جماعة رووه عن مهدي فزادوا فيه الحسن بن سعد عن رباح وهو الصواب
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 378
التخريج : أخرجه أبو داود (2275) وأحمد (416) والبيهقي (15419) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - من أقر بالحد نكاح - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث