الموسوعة الحديثية


- عن رباحٍ قالَ زوجَنِي أهلي أَمَةً لهمْ رومِيَّةً فَوَقَعْتُ عليهَا فوَلدتْ غلامًا أسودَ مثْلي فسميْتُهُ عبدَ اللهِ ثم وقعتُ عليها فولدَتْ غلامًا أسودَ مثلي فسمَيْتُهُ عبيدَ اللهِ ثم طبنَ لها غلامٌ لأهلِي روميٌّ يقالُ لهُ يُوحَنَّةْ فرَاطَنَهَا بلسانِهِ فَوَلدَت غلامًا كأنَّهُ وَزَغَةٌ من الوَزَغَاتِ فقلتُ لهَا ما هذا قالتْ هذا ليُوحَنَّة فرفَعْنَا إلى عثمانَ أحْسَبَهُ قال مَهْدِيٌّ فسَأَلَهُمَا فاعْتَرَفَا فقالَ لهُمَا أتَرْضَيَانِ أنْ أقْضِيَ بينكُمَا بقضَاءِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ إنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قضَى أنَّ الولدَ للفِراشِ وأَحْسَبُه قالَ فجَلَدَهَا وجلدَهُ وكانَا مملوكَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : خالفه [ أي يحيى بن سعيد ] جماعة رووه عن مهدي فزادوا فيه الحسن بن سعد عن رباح وهو الصواب
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 378
التخريج : أخرجه أبو داود (2275) وأحمد (416) والبيهقي (15419) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - من أقر بالحد نكاح - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 283 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2275 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رباح قال: ‌زوجني ‌أهلي ‌أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي، يقال له: يوحنه فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان أحسبه، قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين

مسند أحمد (1/ 475 ط الرسالة)
: 416 - حدثنا بهز، أخبرنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن رباح قال: ‌زوجني ‌أهلي ‌أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له: يوحنس، فراطنها بلسانه، قال: فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغان، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هو ليوحنس، قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال مهدي: أحسبه قال: سألهما فاعترفا - فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال مهدي: وأحسبه قال: جلدها وجلده، وكانا مملوكين

السنن الكبير للبيهقي (15/ 453 ت التركي)
: 15419 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدى بن ميمون أبو يحيى (ح) وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا مهدى بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح أنه قال: ‌زوجنى ‌أهلى ‌أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت لى غلاما أسود مثلى، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لى غلاما أسود مثلى، فسميته عبيد الله، قال: فطبن لها غلام لأهلى يقال له: يوحنس، فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة، فقلت لها: ما هذا؟! فقالت: هو ليوحنس. فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: أحسبه قال: فسألها فاعترفت، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. قال مهدى: وأحسبه قال: وجلدها وجلده، وكانا مملوكين. لفظ حديث المقرئ، وفى رواية الروذبارى: يوحنه. وقال: أحسبه قال مهدى: فسألهما فاعترفا. وقال في آخره: قال: فجلدها وجلده، وأحسبه قال: وكانا مملوكين.