الموسوعة الحديثية


- عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ، أو أكثرَ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا
خلاصة حكم المحدث : هي الصواب
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/309
التخريج : أخرجه البيهقي (17259) واللفظ له، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ((2/ 25)) باختلاف يسير، والنسائي (4949) مختصرا
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث