الموسوعة الحديثية


- عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ، أو أكثرَ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا
خلاصة حكم المحدث : هي الصواب
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/309
التخريج : أخرجه البيهقي (17259) واللفظ له، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ((2/ 25)) باختلاف يسير، والنسائي (4949) مختصرا
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 309)
رواية الحكم بن عتيبة، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن الحبشي قال: كان يقال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن، أو أكثر قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارا، وأيمن هذا من التابعين، يروي عن عائشة غير هذا الحديث. ويروي عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب، فحديثه منقطع، ورواه شريك، فخلط في إسناده، وقال مرة: أيمن بن أم أيمن، ورفعه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 300)
17259 - أخبرناه أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا ابن رستة، حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: كان يقال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر. قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارا قال البخاري: تابعه شيبان عن منصور قال الشيخ رحمه الله: وكذلك رواه سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال: لم تقطع اليد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في مجن وقيمته يومئذ دينار قال البخاري: أيمن الحبشي من أهل مكة، مولى ابن أبي عمرة المكي، سمع عائشة، روى عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن قال الشيخ: وروايته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منقطعة. ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن منصور فخلط في إسناده؛ فروي عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن ابن أم أيمن رفع

التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (2/ 25)
أيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن أبي عمرو المكي المخزومي، سمع عائشة، قال لنا موسى عن أبي عوانة، وتابعه شيبان عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: يقطع السارق في ثمن المجن فما فوقه وثمنه يومئذ دينار، سمع منه ابنه عبد الواحد بن أيمن، وقال لنا أبو الوليد [[عن شريك عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن، قال أبو الوليد رفعه: لا يقطع السارق إلا في مجن أو حجفة قيمته دينار وهو يومئذ يساوي دينارا، قال أبو عبد الله: والأول أصح بإرساله

سنن النسائي (8/ 83)
4949 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال: لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن