الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ، قال : لا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل، وله شاهد
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/327
التخريج : أخرجه مسلم (1539)، والنسائي (3891)، وعبد الرزاق (14487) بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه