الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ، قال : لا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل، وله شاهد
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/327
التخريج : أخرجه مسلم (1539)، والنسائي (3891)، وعبد الرزاق (14487) بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (3/ 327)
: 2840 - قال مسدد: ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن ‌المسيب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة". والمزابنة: شراء التمر بالتمر كيلا. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، ‌واستئجار ‌الأرض ‌بالحنطة كيلا. وسألت سعيد بن ‌المسيب عن كرائها بالذهب والفضة، قال: لا بأس به. هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد

[صحيح مسلم] (3/ 1168)
(1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "

سنن النسائي (7/ 40)
3891 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، قال سعيد: فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري، عن طارق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 104)
14487 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يشتري الزرع بالقمح، والمزابنة أن يشتري التمر من رؤوس النخل بالتمر، واستكراء الأرض بالحنطة