الموسوعة الحديثية


- أن رجلا ابتاعَ نخلا من آخر واختلفَا، فقال المبتاعُ : أنا أبرتُهُ بعدَ ما ابتعتَ ، قال البائعُ : أنا أبرتُهُ قبلَ البيعِ، فتحاكما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقضَى بالثمرةِ لمن أبرَ منهما

الصحيح البديل:


- مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي باعَها، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ.

- مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ،