الموسوعة الحديثية


- كنَّا معَ عثمانَ في الدَّارِ وهو محصورٌ وكنَّا إذا دخَلنا ندخُلُ مكانًا نسمَعُ كلامَ مَن بالبلاطِ، فخرَجَ عُثمانُ يومًا متغيِّرًا لونُهُ، قلتُ : ما لَكَ يا أميرَ المؤمنينَ قالَ : إنَّهم ليواعِدوني بالقَتلِ فقُلنا : يَكْفيكَهُمُ اللَّهُ يا أميرَ المؤمنينَ قالَ : وبِمَ يقتلونَني وقد سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ، أو زنَى بعدَ إحصانِهِ، أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ ولا قتَلتُ نفسًا بغيرِ نفسٍ، ولا تمنَّيتُ بديني بدلًا مُذْ هدانيَ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - للإسلامِ فلِمَ يقتُلوني.
خلاصة حكم المحدث : رواه يحيى القطان عن يحيى فوقفه
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3315
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، والنسائي (4019)، وأحمد (437) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد فتن - فتنة قتل عثمان حدود - حد الزنا
|أصول الحديث