الموسوعة الحديثية


- كنَّا معَ عثمانَ في الدَّارِ وهو محصورٌ وكنَّا إذا دخَلنا ندخُلُ مكانًا نسمَعُ كلامَ مَن بالبلاطِ، فخرَجَ عُثمانُ يومًا متغيِّرًا لونُهُ، قلتُ : ما لَكَ يا أميرَ المؤمنينَ قالَ : إنَّهم ليواعِدوني بالقَتلِ فقُلنا : يَكْفيكَهُمُ اللَّهُ يا أميرَ المؤمنينَ قالَ : وبِمَ يقتلونَني وقد سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ، أو زنَى بعدَ إحصانِهِ، أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ ولا قتَلتُ نفسًا بغيرِ نفسٍ، ولا تمنَّيتُ بديني بدلًا مُذْ هدانيَ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - للإسلامِ فلِمَ يقتُلوني.
خلاصة حكم المحدث : رواه يحيى القطان عن يحيى فوقفه
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3315
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، والنسائي (4019)، وأحمد (437) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد فتن - فتنة قتل عثمان حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 170)
4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

سنن النسائي (7/ 91)
4019 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط، فدخل عثمان يوما، ثم خرج، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس ، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فلم يقتلونني "

[مسند أحمد] (1/ 491)
437 - حدثنا سليمان بن حرب، وعفان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط، قال: فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا، فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها "، فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني 438 - حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال: إني لمع عثمان في الدار وهو محصور، وقال: كنا ندخل مدخلا فذكر الحديث مثله، وقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث مثله أو نحوه