الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ
خلاصة حكم المحدث : القاسم لم يدرك عبد الله
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/214
التصنيف الموضوعي: وصايا - الإضرار بالوصية وصايا - الأوصياء وصايا - الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث وصايا - الوصية بالثلث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أحاديث مشابهة: