الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ
خلاصة حكم المحدث : القاسم لم يدرك عبد الله
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/214
التخريج : أخرجه الدارمي (2/499)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11/152)، ووالطبراني في ((الكبير)) (9/271) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الإضرار بالوصية وصايا - الأوصياء وصايا - الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث وصايا - الوصية بالثلث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 499)
3193- حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن بن عون عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (11/ 152)
31373- حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك؟ فقال: ذلك لهم، ذلك التكره لا يجوز.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (9/ 271)
9161- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم، أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: ذاك النكرة لا يجوز.