الموسوعة الحديثية


- فإن الذهبَ بالذهبِ، والوَرِقَ بالوَرِقِ. قال سليمانُ : أو قال : والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، سواءً بسواءٍ، فمَن زادَ على ذلك أو ازدادَ فقد أربى . والآخذُ والمُعْطي فيه سواءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4579
التخريج : أخرجه النسائي (4565) واللفظ له، ومسلم (1584) بنحوه، والبخاري (2177) بمعناه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه