الموسوعة الحديثية


- فإن الذهبَ بالذهبِ، والوَرِقَ بالوَرِقِ. قال سليمانُ : أو قال : والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، سواءً بسواءٍ، فمَن زادَ على ذلك أو ازدادَ فقد أربى . والآخذُ والمُعْطي فيه سواءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4579
التخريج : أخرجه النسائي (4565) واللفظ له، ومسلم (1584) بنحوه، والبخاري (2177) بمعناه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 277)
: 4565 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم، قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف، قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري، قال: ليس بيني وبينه غيره، قال: فإن ‌الذهب ‌بالذهب والورق بالورق. قال سليمان: أو قال: والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء.

صحيح مسلم (3/ 1211 ت عبد الباقي)
: 2 - (1584) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌الذهب ‌بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء).

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.