الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/173
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18865) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1891) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (4047) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
|أصول الحديث