الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/173
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18865) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1891) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (4047) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 60)
18865- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وابن عباس قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.

سنن سعيد بن منصور (2/ 52)
1891 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة

سنن الدارقطني (5/ 110)
4047 - نا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن يوسف السلمي , نا أبو النعمان , وسليمان بن حرب , قالا: نا حماد بن زيد , عن أيوب , قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ , قال: نعم