الموسوعة الحديثية


- إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/270
التخريج : أخرجه أحمد (4589) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (9/282)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4942)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - العتق والإعانة فيه عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه