الموسوعة الحديثية


- إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/270
التخريج : أخرجه أحمد (4589) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (9/282)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4942)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - العتق والإعانة فيه عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 195)
4589- حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، قوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط، ثم يعتق))

الأم للشافعي (9/ 282)
( قال الربيع ): أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ? إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ويعتق ? , وربما قال:: ? قيمة لا وكس فيها ولا شطط ?

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 181)
4942- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن عمرو أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإن عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فيعطي صاحبه ويعتق