الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن حماد، فقد روى له البخاري، وفيه شيءمن جهة حفظه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 204
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4386) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1265)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14192) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 204)
[[4386]] وحدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا نعيم بن حماد، أنبأنا ابن المبارك قال: وأنبأنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله يعني ابن عمر أنه كان يقول: " إذا كانت الأمة تحت عبد فأصابتها عتاقة فإنها تخير ما لم يمسها، إن شاءت كانت امرأته، وإن شاءت فارقته، فإن قرب حتى يجامعها لم تستطع أن تنتزع منه "

سنن سعيد بن منصور (1/ 341)
1265 - حدثنا سعيد قال: نا أبو علقمة الفروي، قال: نا نافع، قال قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها

معرفة السنن والآثار (10/ 199)
14192 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها