الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن حماد، فقد روى له البخاري، وفيه شيءمن جهة حفظه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 204
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4386) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1265)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14192) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث