الموسوعة الحديثية


- (ليَقطَعَهما) يَعني: الخُفَّينِ [يَعني حَديثَ: عَن ابنِ عُمَرَ رَحِمَه الله أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما نَلبَسُ إذا أحرَمنا؟ قال: «البَسِ الإزارَ والرِّداءَ والنَّعلَينِ، فإن لم يَكُنْ إزارًا فسَراويل، فإن لم يَكُنْ نَعلانِ فخُفَّانِ». قال نافِعٌ: تُقَطَّعُ الخُفَّينِ أسفَلَ مِن الكَعبَينِ، ولا تَلبَس البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرسُ والزَّعفَرانُ]
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 426
التخريج : أخرجه الطرسوسي في ((مسند عبد الله بن عمر)) (82)، وابن خزيمة (2599) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل حج - مناسك الحج زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث