الموسوعة الحديثية


- (ليَقطَعَهما) يَعني: الخُفَّينِ [يَعني حَديثَ: عَن ابنِ عُمَرَ رَحِمَه الله أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما نَلبَسُ إذا أحرَمنا؟ قال: «البَسِ الإزارَ والرِّداءَ والنَّعلَينِ، فإن لم يَكُنْ إزارًا فسَراويل، فإن لم يَكُنْ نَعلانِ فخُفَّانِ». قال نافِعٌ: تُقَطَّعُ الخُفَّينِ أسفَلَ مِن الكَعبَينِ، ولا تَلبَس البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرسُ والزَّعفَرانُ]
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 426
التخريج : أخرجه الطرسوسي في ((مسند عبد الله بن عمر)) (82)، وابن خزيمة (2599) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل حج - مناسك الحج زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (ص44)
: 82 - حدثنا أبو أمية حدثنا روح بن عبادة، عن ابن ‌جريج قال: أخبرني نافع، عن ابن ‌عمر، أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ قال: ‌‌لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ‌الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوب مسه الزعفران أو الورس

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 163)
: 2599 - ثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، عن ابن ‌جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن ‌عمر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام، فقال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس ‌الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس. قال: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين "