الموسوعة الحديثية


- كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أمَّرَ رَجلًا علَى سريَّةٍ قالَ لَهُ: إذا لَقيتَ عدوَّكَ منَ المشرِكينَ فادعُهُم إلى إحدى ثلاثِ خِصالٍ - أو خِلالٍ - فأيَّتُهُنَّ أجابوكَ إليها، فاقبَل مِنهُم، وَكُفَّ عنهُم، ادعُهُم إلى الإسلامِ، فإن أجابوكَ، فاقبَل منهُم وَكُفَّ عنهُم، ثمَّ ادعُهُم إلى التَّحوُّلِ مِن دارِهِم إلى دارِ المُهاجرينَ، ولَهُم ما لَهُم، فإن أبَوا، فأخبِرهم أنَّهم كأعرابِ المسلمينَ، يجري عليهِم حُكْمُ اللَّهِ الَّذي يَجري على المؤمنينَ، فلا يَكونُ لَهُم مِنَ الفيءِ والغَنيمةِ شيءٌ، إلَّا أن يُجاهدوا معَ المسلِمينَ، فإن هُم أبَوا أن يدخُلوا في الإسلامِ، فسَلهم عن إعطاءَ الجزيةِ ، فإن فعَلوا فاقبَل منهُم، وَكُفَّ عنهُم، وإن أبَوا فاستَعِن باللَّهِ وقاتِلهم قالَ علقمةُ: فحدَّثتُ بِهِ مقاتلَ بنَ حيَّانَ، فقالَ حدَّثَني مسلِمُ بنُ هَيصمٍ، عنِ النُّعمانِ بنِ مقرنٍ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، مثلَهُ
خلاصة حكم المحدث : [له] أربع طرق صحاح
الراوي : بريدة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/135
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5075) بلفظه، ومسلم (1731)، وأبو داود (2612)، والترمذي (1617) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سرايا - السرايا سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم إيمان - دعوة الكافر إلى الإسلام جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جهاد - الدعوة قبل القتال
|أصول الحديث