الموسوعة الحديثية


- كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أمَّرَ رَجلًا علَى سريَّةٍ قالَ لَهُ: إذا لَقيتَ عدوَّكَ منَ المشرِكينَ فادعُهُم إلى إحدى ثلاثِ خِصالٍ - أو خِلالٍ - فأيَّتُهُنَّ أجابوكَ إليها، فاقبَل مِنهُم، وَكُفَّ عنهُم، ادعُهُم إلى الإسلامِ، فإن أجابوكَ، فاقبَل منهُم وَكُفَّ عنهُم، ثمَّ ادعُهُم إلى التَّحوُّلِ مِن دارِهِم إلى دارِ المُهاجرينَ، ولَهُم ما لَهُم، فإن أبَوا، فأخبِرهم أنَّهم كأعرابِ المسلمينَ، يجري عليهِم حُكْمُ اللَّهِ الَّذي يَجري على المؤمنينَ، فلا يَكونُ لَهُم مِنَ الفيءِ والغَنيمةِ شيءٌ، إلَّا أن يُجاهدوا معَ المسلِمينَ، فإن هُم أبَوا أن يدخُلوا في الإسلامِ، فسَلهم عن إعطاءَ الجزيةِ ، فإن فعَلوا فاقبَل منهُم، وَكُفَّ عنهُم، وإن أبَوا فاستَعِن باللَّهِ وقاتِلهم قالَ علقمةُ: فحدَّثتُ بِهِ مقاتلَ بنَ حيَّانَ، فقالَ حدَّثَني مسلِمُ بنُ هَيصمٍ، عنِ النُّعمانِ بنِ مقرنٍ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، مثلَهُ
خلاصة حكم المحدث : [له] أربع طرق صحاح
الراوي : بريدة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/135
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5075) بلفظه، ومسلم (1731)، وأبو داود (2612)، والترمذي (1617) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سرايا - السرايا سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم إيمان - دعوة الكافر إلى الإسلام جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جهاد - الدعوة قبل القتال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 206)
5075 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي , قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي , قال: ثنا سفيان بن سعيد الثوري , عن علقمة بن مرثد , عن ابن بريدة , عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا أمر رجلا على سرية قال له إذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها , فاقبل منهم , وكف عنهم , ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك , فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين , وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك , أن عليهم ما على المهاجرين , ولهم ما لهم , فإن هم أبوا , فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين , يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين , ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين , فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام , فسلهم إعطاء الجزية , فإن أجابوا فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم "قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيان , فقال: حدثني مسلم بن هيصم , عن النعمان بن مقرن , عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله.

[صحيح مسلم] (3/ 1357)
3 - (1731) وحدثني عبد الله بن هاشم، واللفظ له، حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله، ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثه، عن يحيى بن آدم، قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان - قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان - فقال: حدثني مسلم بن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،

سنن أبي داود (3/ 37)
2612 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: " إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى، فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم " قال سفيان بن عيينة: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم قال: قال أبو داود: هو ابن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة

سنن الترمذي (4/ 162)
1617 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، أو خلال، أيتها أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام، والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا، فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو هذا: وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه، وزاد فيه: فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم: هكذا رواه وكيع، وغير واحد، عن سفيان وروى غير محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزي