الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يحتج به
الراوي : أبو سعيد | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 261
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14375) واللفظ له، وابن ماجة (2196)، وأحمد (11377) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - بعض البيوع المنهي عنها جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 75)
14375 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن حفصة بن عبد الله، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص

سنن ابن ماجه (2/ 740)
2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470)
11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص