الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يحتج به
الراوي : أبو سعيد | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 261
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14375) واللفظ له، وابن ماجة (2196)، وأحمد (11377) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - بعض البيوع المنهي عنها جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث