الموسوعة الحديثية


- عن صدقةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّه عنه قالَ نسخَها لي عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا ما كتبَ عبدُ اللَّهِ عمرُ في ثمغٍ ( أرض قرب المدينةِ ) فقصَّ من خبرِهِ نحوَ حديثِ نافعٍ قالَ غيرَ متأثِّلٍ مالاً فما عفا عنْهُ من ثمرِهِ فَهوَ للسَّائلِ والمحرومِ قالَ وساقَ القصَّةَ قالَ وإن شاءَ وليُّ ثمغٍ اشترى من ثمرِهِ رقيقًا لعملِهِ وَكتبَ معيقيبٌ وشَهدَ عبدُ اللَّهِ بنُ الأرقمِ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا ما أوصى بِهِ عبدُ اللَّهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إن حدثَ بِهِ حدثٌ أنَّ ثمغًا وصرمةَ ابنَ الأَكوعِ والعبدَ الذي فيهِ والمائةَ سَهمٍ الَّتي بخيبرَ ورقيقَهُ الذي فيهِ والمائةَ الَّتي أطعمَهُ محمَّدٌ صلَّى اللَّه عليه وسلم بالوادي تليهِ حفصةُ ما عاشَت ثمَّ يليهِ ذو الرأي من أَهلِها أن لاَ يباعَ ولاَ يُشترى ينفقُهُ حيثُ رأى منَ السَّائلِ والمحرومِ وذوي القربى ولاَ حرجَ على من وليَهُ إن أَكلَ أو آكلَ أوِ اشترى رقيقًا منْهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح وجادة
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2879
التصنيف الموضوعي: وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة وقف - فضل الوقف وقف - كتابة الوقف وقف - كيف يكتب الوقف وقف - نفقة القيم للوقف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أحاديث مشابهة:


- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : هذا مَا أَوْصَى عبدُ اللهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إنْ حَدَثَ لي حدَثٌ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمَةَ ابنَ الْأَكْوَعِ والعَبْدَ الذي فيه والمائةَ سهْمٍ التي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الذي فيه والمائَةَ الَّتي أطْعمَهُ محمدٌ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ بِالوادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ ما عاشَتْ ثمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا – الحدِيثَ

- تلِيهِ حفصةُ ما عاشَتْ ، ثمَّ يليهِ ذو الرَّأي من أهلِها ، أنْ لا يُباعَ ولا يُشترَى ، يُنفقهُ حيثُ رأَى مِنَ السَّائل والمحرومِ وذَوي القُربَى ، ولا حرجَ على من ولِيَهُ إنْ أكلَ أو آكلَ ، أو اشترَى رقيقًا منه

- عن صدقةِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه قال: نسَخَها لي عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما كتَبَ عبدُ اللهِ عُمَرُ في ثَمْغٍ، فقَصَّ مِن خبرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه مِن ثمرِه، فهو للسَّائلِ والمحرومِ، قال: وساقَ القصَّةَ، قال: وإنْ شاء وليُّ ثَمْغٍ اشتَرى مِن ثمرِه رقيقًا لعملِه، وكتَبَ مُعَيْقيبٌ، وشَهِد عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما أَوصى به عبدُ اللهِ عُمَرُ أميرُ المؤمنينَ، إنْ حدَثَ به حدَثٌ: أنَّ ثَمْغًا وصِرْمةَ ابنِ الأكوَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئةَ سهمٍ التي بخَيْبَرَ ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعَمَه محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوادي - تليه حَفْصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يليه ذو الرأي مِن أهلِها: ألَّا يُباعَ ولا يُشترى، يُنفِقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي القُربى، ولا حرَجَ على مَن وَلِيَه إنْ أكَلَ، أو آكَلَ، أو اشتَرى رقيقًا منه.