الموسوعة الحديثية


- عن صدقةِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه قال: نسَخَها لي عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما كتَبَ عبدُ اللهِ عُمَرُ في ثَمْغٍ ، فقَصَّ مِن خبرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه مِن ثمرِه، فهو للسَّائلِ والمحرومِ، قال: وساقَ القصَّةَ، قال: وإنْ شاء وليُّ ثَمْغٍ اشتَرى مِن ثمرِه رقيقًا لعملِه، وكتَبَ مُعَيْقيبٌ، وشَهِد عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما أَوصى به عبدُ اللهِ عُمَرُ أميرُ المؤمنينَ، إنْ حدَثَ به حدَثٌ: أنَّ ثَمْغًا وصِرْمةَ ابنِ الأكوَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئةَ سهمٍ التي بخَيْبَرَ ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعَمَه محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوادي - تليه حَفْصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يليه ذو الرأي مِن أهلِها: ألَّا يُباعَ ولا يُشترى، يُنفِقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي القُربى، ولا حرَجَ على مَن وَلِيَه إنْ أكَلَ، أو آكَلَ، أو اشتَرى رقيقًا منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2879
التخريج : أخرجه أبو داود (2879) واللفظ له، والبخاري (2737)، ومسلم (1632) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة وقف - كتابة الوقف وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه وقف - نفقة القيم للوقف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 117)
2879 - حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، " عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه "

صحيح البخاري (3/ 198)
2737 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون، قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا

صحيح مسلم (3/ 1255)
15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا.