الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ تحمَرَّ أو تصفَرَّ أو يُطعَمَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعطاءٍ: أسمِعْتَ هذا مِن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ذكَره عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5192
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، والطبراني في ((الأوسط)) (6386) بنحوه، والطيالسي (1890) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث