الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ تحمَرَّ أو تصفَرَّ أو يُطعَمَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعطاءٍ: أسمِعْتَ هذا مِن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ذكَره عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5192
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، والطبراني في ((الأوسط)) (6386) بنحوه، والطيالسي (1890) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (11/ 598)
5192 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرقة، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن يباع النخل حتى يشقح، والإشقاح، أن تحمر أو تصفر أو يطعم منه شيء، قال زيد:، فقلت لعطاء: أسمعت هذا من جابر بن عبد الله ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال أبو حاتم: أبو الوليد هذا اسمه سعيد بن ميناء المكي

صحيح مسلم (3/ 1175)
84 - (1536) وحدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها

المعجم الأوسط (6/ 269)
6386 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، وأن يباع النخل حتى ينتقح والانتقاح: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه، قال زيد بن أبي أنيسة: وحدثنا أبو الوليد، وعطاء بن أبي رباح جالس فقلت لعطاء، أما سمعت جابرا يحدث بهذا الحديث؟ قال عطاء: نعم، سمعت جابرا يحدث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرو هذين الحديثين عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 331)
1890 - حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر