الموسوعة الحديثية


- كنَّا نتلقي الرُّكبانَ فنَشتَري منهمُ الطَّعامَ جُزافًا ، فنَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَهُ حتَّى نُحوِّلَهُ من مَكانِهِ أو نَنقلَهُ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/375
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3158) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2167)، ومسلم (1527) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (8/ 186)
((3158- وكما حدثنا فهد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (( كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله)). فمعنى هذا الحديث يرجع إلى معنى حديث أبي أمية))

[صحيح البخاري] (3/ 73)
2167- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ((كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((33- (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه))