الموسوعة الحديثية


- كنَّا نتلقي الرُّكبانَ فنَشتَري منهمُ الطَّعامَ جُزافًا ، فنَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَهُ حتَّى نُحوِّلَهُ من مَكانِهِ أو نَنقلَهُ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/375
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3158) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2167)، ومسلم (1527) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث