الموسوعة الحديثية


- أيكم كانتْ له أرضٌ، أو نخلٌ فلا يبيعَها حتى يعرضَها على شريكِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4714
التخريج : أخرجه النسائي (4700)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (1835)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (698) جميعا بلفظه، ومسلم (1608) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 319)
: 4700 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو ‌نخل ‌فلا ‌يبعها ‌حتى ‌يعرضها على شريكه.

مسند أبي يعلى (3/ 366 ت حسين أسد)
: 1835 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم كانت له أرض أو ‌نخل ‌فلا ‌يبعها ‌حتى ‌يعرضها على شريكه

المنتقى - ابن الجارود (ص238 ت الحويني)
: 698 - حدثنا محمود بن آدم، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك).